الشيخ محمد آصف المحسني
421
معجم الأحاديث المعتبرة
أقول : إنّما ذكرت هذا الخبر مع عدم الاعتمادي على مصدره - وهو قرب الأسناد - لأجل ان ما ذكره في الخراج إلى قوله : العشر ونصف العشر . مذكور في حديث التهذيب بنفس السند وسيأتي نقله في محله واما صدر حديث قرب الإسناد فهو مذكور في حديث الكافي السابق وغيره . ثم المذكور في تعليقة جامع الأحاديث استظهار ان الراوي الأخير في قرب الإسناد هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب دون أحمد بن محمد بن عيسى ونسب هذا الوجه إلى صاحب الوسائل . وهذا هو الأظهر بقرينة سند التهذيب المشاراليه وكأنّ صاحب الوسائل ( ره ) اختاره لأجل سند التهذيب والله الأعلم . [ 6125 / 4 ] التهذيب : عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ( صا ) - الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه الْمَغْنَمْ أخذ صَفْوَه وكان ذلك له ، ثم يَقْسِم ما بقي خمسة أخماس يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس ( الذين قاتلوا عليه - يب ) ثم يقسّم ( قسم - خ ) الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله لنفسه ثم يقسم الأربعة الأخماس ( أخماس - صا ) من بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء ( ابن - صا ) السبيل يعطى كل واحد منهم جميعا ( حقا - خ يب ) وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله « 1 » . قال الشيخ ( ره ) في الاستبصار : فلاينافي هذا ما تدلّ على أن الخمس يقسم ستّة أسهم لأنه إنّما تضمن حكاية فعل الرسول صلى الله عليه وآله وأنّه كان يأخذ من الخمس سهم الله وسهم نفسه وهما سهمان من ستة فيجوز ان يكون قد قنع من ذلك بالخمس حتى يَتَوَفُّر الباقي على المستحقين الباقين . أقول : قضية المقابلة بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل تعطي أن الأصناف الثلاثة غير ذوي القرباء من الناس ، ولا أقل انهم يشتملون على بني هاشم وغيرهم كما هو كذلك في الآية المباركة وهو الظاهر من الحديث الآتي . فلاحظ وتدبّر . [ 0 / 5 ] العيون والأمالي : حدّثنا عليّ بن الحسين بن شاذويه المؤدّب وجعفر بن
--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 128 وجامع الأحاديث : 10 / 50 والاستبصار : 2 / 57 .